الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
عنه واختلفوا في غسل من قتل مظلوما كقتيل الخوارج وقطاع السبيل واللصوص وما أشبه ذلك ممن قتل مظلوما فقال مالك لا يغسل إلا من قتله الكفار ومات في المعترك هذا وحده وأما من قتل في فتنة أو ثائرة أو قتله اللصوص أو البغاة أو قتل قودا أو قتل نفسه وكل مقتول غير المقتول في المعترك قتيل الكفار فإنه يغسل ويصلى عليهوقال أبو حنيفة والثوري كل من قتل مظلوما لم يغسل ولكنه يصلى عليه وعلى كل شهيد وهو قول سائر أهل العراقورووا من طرق كثيرة صحاح عن زيد بن صوحان أنه قال لا تنزعوا عني ثوبا ولا تغسلوا عني دماء وادفنوني في ثيابي وقد روي عنه إلا الخفين. وقتل زيد بن صوحان يوم الجمل وثبت عن عمار بن ياسر أنه قال مثل قول زيد بن صوحان وقتل عمار بصفين سنة سبع وثلاثين وصلى عليه علي ولم يغسلهوروى هشام بن حسان عن محمد بن سيرين في خبر حجر بن عدي بن الأدبر أنه قال لا تطلقوا عني حديدا ولا تغسلوا عني دماء وادفنوني في ثيابي فإني لاق معاوية بالجادة وإني مخاصموللشافعي في ذلك قولان أحدهما يغسل جميع الموتى إلا من قتله أهل الحرب والآخر لا يغسل قتيل البغاةوقول أحمد بن حنبل في هذا الباب كله كقول مالك سواء
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 245 - مجلد رقم: 24
|